مرسوم تنفيذي رقم 11-106
· ج.ر عدد 15 لسنة 2011
مرسوم تنفيذي رقم 11-106 مؤرّخ في أوّل ربيع الثاني عام 1432 الموافق 6 مارس سنة 2011، يتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالحماية المدنية
الباب الأول — أحكام عامة › الفصل السادس — التكوين
المادة 57
تنظم إدارة الحماية المدنية، بصفة مستمرة، لفائدة الموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالحماية المدنية، دورات للتكوين وتحسين المستوى وتجديد المعارف، بغرض تحيين معارفهم، وتحسين مهاراتهم، وترقيتهم المهنية وتأهيلهم لمهام جديدة.
ويتعين على الموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالحماية المدنية المشاركة بمثابرة في دورات التكوين التي عينوا لإجرائها.