الباب الأول — أحكام عامة › الفصل الخامس — حركة نقل الموظفين
المادة 56
تعد السلطة التي لها صلاحيات التعيين مخطط التحويل مع مراعاة:
- ضرورات المصلحة وحاجاتها،
- التوزيع المتوازن للتعداد،
- فترات النشاط،
- الأغراض الشخصية.
الفصل السادس التكوين المادّ ة 57 : تنظم إدارة الحماية المدنية، بصفة مستمرة، لفائدة الموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالحماية المدنية، دورات للتكوين وتحسين المستوى وتجديد المعارف، بغرض تحيين معارفهم، وتحسين مهاراتهم، وترقيتهم المهنية وتأهيلهم لمهام جديدة.
ويتعين على الموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالحماية المدنية المشاركة بمثابرة في دورات التكوين التي عينوا لإجرائها.