الباب الأول — أحكام عامة › الفصل الثالث — التوظيف والتربص والترسيم والترقية والترقية في الدرجة › الفرع الأول — التوظيف والترقية
المادة 49
تطبيقا لأحكام المادة 77 من الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه، لا يمكن أن يوظف أي شخص في أسلاك الحماية المدنية ما لم تتوفر فيه الشروط الآتية :
- أن يكون ذا جنسية جزائرية،
- أن يكون متمتعا بحقوقه المدنية،
- أن لا تحمل شهادة سوابقه القضائية ملاحظات تتنافى وطبيعة نشاط سلك الحماية المدنية،
- أن يكون في وضعية قانونية اتجاه التزامات الخدمة الوطنية أو معفى منها لأسباب غير طبية، 9 مارس سنة 2011 م
- ألا تقل القامة عن 1.70 م للمترشحين و 1.65 م للمترشحات،
- أن يتمتع بحدّة رؤية العينين تعادل 15/10 بدون استعمال النظارات أو عدسات التصحيح، على أن لا تكون حدّة رؤية العين الواحدة أقل من 7/10،
- أن لا يحمل أي علامة وشم،
- أن يجتاز بنجاح الفحص الطبي والنفساني المنظم من قبل إدارة الحماية المدنية.