الباب الأول — أحكام عامة › الفصل الثاني — الحقوق والواجبات › الفرع الثاني — الحقوق
المادة 38
تحمي الدولة الموظفين المنتمين للأس لاك الخاص ة بالحماي ة المدنية مما قد يتعرضون له من كل أنواع الضغط أو التهديد أو الإهان ة أو الشتم أو القذف أو الاعتداء، من أي طبيعة كانت، في شخصهم أثناء ممارسة وظائفهم أو بمناسبتها.
وتحل الدولة في هذه الظروف محل الضحية للحصول على التعويض عن الضرر الذي يتسبب فيه مرتكبه.
وللدولة، زيادة على ذلك، حق القيام برفع دعوى مباشرة عن طريق التأسيس، عند الحاجة، كطرف مدني أمام الجهة القضائية ا لمختصة.