الباب الأول — أحكام عامة › الفصل الأول — مجال التطبيق › الفرع الأول — الواجبات
المادة 31
لا يمكن الموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالحماية المدنية مغادرة التراب الوطني إلا برخصة كتابية مسبقة من السلطة السلّمية. 4 ربيع الثاني عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 9 مارس سنة 2011 م المادّ ة 32 : يمنع على الموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالحماية المدنية جمع الهبات من أي نوع كانت و/أو القيام بمساع لدى الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين بغرض الحصول عليها، إلا بترخيص استثنائي كتابي من السلطة التي لها صلاحيات التعيين.