مرسوم تنفيذي رقم 11-106
· ج.ر عدد 15 لسنة 2011
مرسوم تنفيذي رقم 11-106 مؤرّخ في أوّل ربيع الثاني عام 1432 الموافق 6 مارس سنة 2011، يتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالحماية المدنية
الباب الأول — أحكام عامة › الفصل الأول — مجال التطبيق › الفرع الأول — الواجبات
المادة 24
يمارس الموظفون المنتمون للأسلاك الخاصة بالحماية المدنية مهامهم في جميع مصالح الحماية المدنية المتواجدة عبر كامل التراب الوطني.
ويتعين عليهم الالتحاق بمناصب تعيينهم في الآجال المحددة.