مرسوم تنفيذي رقم 11-106
· ج.ر عدد 15 لسنة 2011
مرسوم تنفيذي رقم 11-106 مؤرّخ في أوّل ربيع الثاني عام 1432 الموافق 6 مارس سنة 2011، يتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالحماية المدنية
الباب الأول — أحكام عامة › الفصل الثاني — الحقوق والواجبات › الفرع الأول — الواجبات
المادة 20
الموظفون المنتمون للأسلاك الخاصة بالحماية المدنية مطالبون بممارسة مهامهم بالنهار والليل.
ويمكن أن تؤجل أيام الراحة القانونية في حالة الضرورة التي تقتضيها الخدمة .