مرسوم تنفيذي رقم 11-106
· ج.ر عدد 15 لسنة 2011
مرسوم تنفيذي رقم 11-106 مؤرّخ في أوّل ربيع الثاني عام 1432 الموافق 6 مارس سنة 2011، يتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالحماية المدنية
الباب الأول — أحكام عامة › الفصل الثاني — الحقوق والواجبات › الفرع الأول — الواجبات
المادة 19
يلزم الموظفون المنتمون للأسلاك الخاصة بالحماية المدنية بواجب التحفظ في أي مكان ومهما تكن الظروف.
ويجب عليهم الامتناع عن القيام بأي فعل أو سلوك من شأنه أن يشوه شرف أو كرامة مهنتهم أو المساس بسلطة الحماية المدنية وسمعتها.