الباب الأول — أحكام عامة › الفصل الأول — مجال التطبيق › الفرع الأول — الواجبات
المادة 19
يلزم الموظفون المنتمون للأسلاك الخاصة بالحماية المدنية بواجب التحفظ في أي مكان ومهما تكن الظروف.
ويجب عليهم الامتناع عن القيام بأي فعل أو سلوك من شأنه أن يشوه شرف أو كرامة مهنتهم أو المساس بسلطة الحماية المدنية وسمعتها.
المادّ ة 20 : الموظفون المنتمون للأسلاك الخاصة بالحماية المدنية مطالبون بممارسة مهامهم بالنهار والليل.
ويمكن أن تؤجل أيام الراحة القانونية في حالة الضرورة التي تقتضيها الخدمة .