مرسوم تنفيذي رقم 11-106
· ج.ر عدد 15 لسنة 2011
مرسوم تنفيذي رقم 11-106 مؤرّخ في أوّل ربيع الثاني عام 1432 الموافق 6 مارس سنة 2011، يتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالحماية المدنية
الباب الخامس — الأحكام الخاصة
المادة 170
يخضع التعيين في مناصب الشغل المنصوص عليها في المادة 169 أعلاه إلى متابعة تكوين متخصص تحدد مدته ومحتواه وكيفيات تنظيمه بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالداخلية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.