الباب الرابع — تصنيف الرتب والزيادة الاستدلالية للمناصب العليا › الفصل الثاني — الزيادة الاستدلالية للمناصب العليا
المادة 168
تطبيقا لأحكام المادة 3 من المرسوم الرئاسي رقم 07-307 المؤرّخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه، تحدد الزيادة الآتي :
المناصب العليا طبيب رئيس بالوحدة الرئيسية طبيب منظم طبيب رئيس بالوحدة الثانوية طيار ربان طائرة الاستدلالية للمناصب العليا التابعة للحماية المدنية، طبقا للجدول الزيادة الاستدلالية المستوى الرقم الاستدلالي 9 255 8 195 7 145 10 325 رئيس خلية التدخل ضد أخطار الحوادث النووية والإشعاعية والبيولوجية 8 195 والكيماوية 24 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الجدول (تابع) المناصب العليا رئيس خلية استعمال الكلاب المدربة ربان باخرة الإطفاء ضابط منسق التدخلات بالوحدة الرئيسية ضابط منسق التدخلات بالوحدة الثانوية مكون المستوى الثالث مكون المستوى الثاني مكون المستوى الأول مدرب ممرن مسؤول استغلال شبكة المعلومات العملياتية مسؤول منظومة الإعلام الجغرافي العملياتي