مرسوم تنفيذي رقم 11-106
· ج.ر عدد 15 لسنة 2011
مرسوم تنفيذي رقم 11-106 مؤرّخ في أوّل ربيع الثاني عام 1432 الموافق 6 مارس سنة 2011، يتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالحماية المدنية
الباب الثالث — الأحكام المطبقة على المناصب العليا › الفصل الرابع — أحكام انتقالية
المادة 165
يعين بصفة مكون المستوى الثاني، موظفو الحماية المدنية المعينون بانتظام في المنصب العالي لمكون طبقا لأحكام المادة 83-2 من المرسوم التنفيذي رقم 91-274 المؤرخ في 10 غشت سنة 1991، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، الذين لهم على الأقل رتبة ملازم أول للحماية المدنية ويمارسون مهام مكون.