الباب الثالث — الأحكام المطبقة على المناصب العليا › الفصل الثالث — شروط التعيين
المادة 151
يعين رؤساء خلايا التدخل ضد أخطار الحوادث النووية والإشعاعية والبيولوجية والكيماوية من بين:
1 - الموظفين الذين ينتمون على الأقل إلى رتبة رائد الحماية المدنية و تابعوا تكوينا خاصا،
2 - نقباء الحماية المدنية الذين يثبتون سنتين (2) من الخدمة الفعلية بهذه الصفة و تابعوا تكوينا خاصا،
3 - الملازمين الأوائل للحماية المدنية الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة وتابعوا تكوينا خاصا.