مرسوم تنفيذي رقم 11-106
· ج.ر عدد 15 لسنة 2011
مرسوم تنفيذي رقم 11-106 مؤرّخ في أوّل ربيع الثاني عام 1432 الموافق 6 مارس سنة 2011، يتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالحماية المدنية
الباب الثالث — الأحكام المطبقة على المناصب العليا › الفصل الثاني — تحديد المهام
المادة 144
يكلف مسؤولو نظام الإعلام الجغرافي الع م لي العاملون على مستوى هياكل الإدارة المركزية لا سيما بإدارة جميع النشاطات المتصلة بالميادين الآتية وتنسيقها ومراقبتها :
- جمع المعطيات البيانية،
- توضيح مختلف الطبقات البيانية،
- إعداد الخرائط الخاصة بالأخطار،
- إعداد قواعد معطيات نظام الإعلام الجغرافي،
- وضع تطبيقات نظام الإعلام الجغرافي ومتابعتها.