الباب الثالث — الأحكام المطبقة على المناصب العليا › الفصل الثاني — تحديد المهام
المادة 142
يكلف المدربون العاملون على مستوى مؤسسات التكوين ووحدات التدخل الرئيسية للحماية المدنية، بالتكوين التطبيقي في ميادين التربية البدنية وسياقة الآليات الخاصة والمركبات والدراجات النارية للتدخل للحماية المدنية.
ويكلفون بهذه الصفة، على الخصوص بما يأتي : 9 مارس سنة 2011 م
- تنفيذ نشاطات التمهين التطبيقية والتدريب والمحاكاة وتنشيطها وفق برامج التكوين المقررة في ميدان التربية البدنية والسياقة،
- تحضير الوسائل البيداغوجية،
- ضمان متابعة السائقين وتقييمهم،
- ضمان تحضير الأعوان بدنيا،
- المشاركة في سير المسابقات والامتحانات المهنية.