الباب الثالث — الأحكام المطبقة على المناصب العليا › الفصل الثاني — تحديد المهام
المادة 137
يكلف ربان بواخر الإطفاء بقيادة بواخر الإطفاء للحماية المدنية.
ويكلفون بهذه الصفة، على الخصوص بما يأتي :
- تسيير عمليات الإنقاذ والإطفاء في البحر والرصيف،
- ضمان جاهزية استعمال وسائل التدخل الموضوعة تحت تصرفهم،
- التأكد من صيانة باخرة الإطفاء والتجهيزات الموضوعة تحت تصرفهم،
- ضمان إدارة جميع النشاطات المتصلة بالملاحة البحرية بالاتصال مع المصالح المعنية،
- ضمان تأطير طاقم باخرة الإطفاء،
- ضمان تنفيذ برنامج المناورات.