الباب الثالث — الأحكام المطبقة على المناصب العليا › الفصل الثاني — تحديد المهام
المادة 136
يكلف الضباط المنسقون للتدخلات بالوحدات الثانوية، تحت سلطة مسؤوليهم السلّميين، بتسيير عمليات التدخل على مستوى وحدات التدخل الثانوية للحماية المدنية وتنسيقها.
ويكلفون بهذه الصفة، على الخصوص بما يأتي:
- تنظيم فرق التدخل على مستوى وحدات التدخل،
- تسيير عمليات التدخل،
- التأكد من جاهزية وسائل التدخل،
- ضمان تنفيذ برنامج المناورات اليومية،
- ضمان تنسيق عمليات التدخل على مستوى الدائرة،
- ضمان الدعم اللوجستي الضروري لعمليات التدخل.