الباب الثالث — الأحكام المطبقة على المناصب العليا › الفصل الثاني — تحديد المهام
المادة 134
يكلف مسؤولو خلايا استعمال الكلاب المدربة على مستوى الوحدة الوطنية للتدريب والتدخل والوحدا ت الجهوية للتدخل، بقيادة خلايا استعمال الكلاب المدربة للحماية المدنية وتسييرها.
ويكلفون بهذه الصفة، على الخصوص بما يأتي:
- تنسيق النشاطات المتعلقة بالبحث عن الضحايا المحصورين تحت الأنقاض، 4 ربيع الثاني عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 9 مارس سنة 2011 م
- التأكد من جاهزية مختلف فرق استعمال الكلاب المدربة،
- ضمان تنفيذ برنامج التدريب لفرق استعمال الكلاب المدربة،
- إعداد التقديرات من الدعم اللوجستيكي لفرق استعمال الكلاب المدربة،
- الحرص على الرعاية والمتابعة الطبية للكلاب.