الباب الثالث — الأحكام المطبقة على المناصب العليا › الفصل الثاني — تحديد المهام
المادة 133
يكلف مسؤولو خلايا التدخل ضد أخطار الحوادث النووية والإشعاعية والبيولوجية والكيماوية للحماية المدنية على مستوى وحدات التدخل في مجال اختصاصهم، بقيادة وتسيير خلايا التدخل في الأخطار النووية والإشعاعية والبيولوجية والكيماوية.
ويكلفون بهذه الصفة، على الخصوص بما يأتي:
- ضمان وضع جهاز الوقاية والتدخل،
- ضمان تسيير عمليات التدخل المرتبطة بالأخطار النووية والإشعاعية والبيولوجية والكيماوية،
- ضمان جاهزية الوسائل الخاصة بالتدخل.