الباب الثالث — الأحكام المطبقة على المناصب العليا › الفصل الثاني — تحديد المهام
المادة 132
يكلف الطيارون الربان، على الخصوص بما يأتي:
- ضمان إدارة وتنسيق جميع النشاطات المتصلة بالملاحة الجوية وتسيير الرحلة،
- ضمان متابعة عمليات المراقبة والتجارب والفحوص بغرض ضمان أمن الرحلة والطاقم،
- القيام، بالاتصال مع المصالح المؤهلة، بجمع المعطيات المتعلقة بالملاحة الجوية وتحليلها وتلخيصها،
- المشاركة في كل نشاطات التكوين وأعمال البحث المتصلة بميدان اختصاصهم.