مرسوم تنفيذي رقم 11-106
· ج.ر عدد 15 لسنة 2011
مرسوم تنفيذي رقم 11-106 مؤرّخ في أوّل ربيع الثاني عام 1432 الموافق 6 مارس سنة 2011، يتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالحماية المدنية
الباب الثالث — الأحكام المطبقة على المناصب العليا › الفصل الثاني — تحديد المهام
المادة 129
يكلف الأطباء الرؤساء بالوحدات الرئيسية، بتسيير عمليات الإسعاف الطبي على مستوى وحدات التدخل الرئيسية للحماية المدنية.
ويكلفون بهذه الصفة، على الخصوص بما يأتي :
- ضمان تسيير أجهزة الإسعاف الطبي،
- تقييم قدرات التدخل للإسعاف الطبي،
- تنسيق عمليات الوقاية الصحية المرتبطة بمهام الحماية المدنية،
- ضمان تسيير الصيدلية الموضوعة تحت تصرفهم.