الباب الثاني — الأحكام المطبقة على الأسلاك الخاصة بالحماية المدنية › الفصل السادس — سلك الأطباء الضباط السامين للحماية المدنية › الفرع الثالث — الأحكام الانتقالية للإدماج
المادة 124
يدمج بصفة طبيب رائد الحماية المدنية، الأطباء الرواد للحماية المدنية المرسمون والمتربصون.
المادّ ة 125 : يدمج بصفة طبيب مقدم الحماية المدنية، الأطباء المقدمون للحماية المدنية المرسمون والمتربصون.
المادّ ة 126 : يدمج بصفة طبيب عقيد الحماية المدنية، الأطباء العقداء للحماية المدنية المرسمون والمتربصون.