مرسوم تنفيذي رقم 11-106
· ج.ر عدد 15 لسنة 2011
مرسوم تنفيذي رقم 11-106 مؤرّخ في أوّل ربيع الثاني عام 1432 الموافق 6 مارس سنة 2011، يتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالحماية المدنية
الباب الثاني — الأحكام المطبقة على الأسلاك الخاصة بالحماية المدنية › الفصل السادس — سلك الأطباء الضباط السامين للحماية المدنية › الفرع الثاني — شروط الترقية
المادة 121
يرقى إلى رتبة طبيب مقدم الحماية المدنية عن طريق الامتحان المهني، في حدود المناصب المطلوب شغلها، الأطباء الرواد للحماية المدنية الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.