مرسوم تنفيذي رقم 11-106
· ج.ر عدد 15 لسنة 2011
مرسوم تنفيذي رقم 11-106 مؤرّخ في أوّل ربيع الثاني عام 1432 الموافق 6 مارس سنة 2011، يتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالحماية المدنية
الباب الثاني — الأحكام المطبقة على الأسلاك الخاصة بالحماية المدنية › الفصل السادس — سلك الأطباء الضباط السامين للحماية المدنية
المادة 116
يضم سلك الأطباء الضباط السامين للحماية المدنية ثلاث (3) رتب :
- رتبة طبيب رائد الحماية المدنية،
- رتبة طبيب مقدم الحماية المدنية،
- رتبة طبيب عقيد الحماية المدنية.