الباب الثاني — الأحكام المطبقة على الأسلاك الخاصة بالحماية المدنية › الفصل الخامس — سلك الأطباء الضباط المرؤوسين للحماية المدنية › الفرع الأول — تحديد المهام
المادة 110
يمارس الأطباء الملازمون الأوائل للحماية المدنية، تحت إشراف مسؤوليهم السلميين، مهام الإسعاف الطبي.
ويكلفون بهذه الصفة، على الخصوص بما يأتي:
- القيام في عين المكان، خلال عمليات الإسعاف والإنقاذ، بكل الأعمال الطبية الضرورية للحفاظ على حياة الضحية،
- ضمان إجلاء الضحايا نحو الهياكل الاستشفائية،
- تأطير نشاطات الإسعاف الطبي،
- تأطير الموظفين الموضوعين تحت سلطتهم،
- ضمان جاهزية التجهيزات الطبية،
- المشاركة في عمليات الوقاية الصحية المرتبطة بمهام الحماية المدنية،
- المشاركة في ترقية الإسعاف الجماهيري،
- المشاركة في نشاطات التكوين.