مرسوم تنفيذي رقم 11-105
· ج.ر عدد 14 لسنة 2011
مرسوم تنفيذي رقم 11-105 مؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1432 الموافق 6 مارس سنة 2011، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 08-126 الم ؤرّخ في 13 ربيع الثاني عام 1429 الم وافق 19 أبريل سنة 2008 والمتعلق بجهاز المساعدة على الإدماج المهني
المادة 2
تعدّل وتتمّم أحكام المادة 6 من المرسوم التنفيذي رقم 08-126 المؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 19 أبريل سنة 2008 والمذكور أعلاه، كما يأتي:
" المادة 6 : تحدّد مدة عقد الإدماج كما يأتي:
- سنة واحدة قابلة للتجديد في القطاع الاقتصادي،
- ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد في قطاع المؤسسات والإدارات العمومية وفي الهيئات والمؤسسات العمومية ذات التسيير الخاص،
- ..................(الباقي بدون تغيير).................."