مرسوم تنفيذي رقم 11-104
· ج.ر عدد 14 لسنة 2011
مرسوم تنفيذي رقم 11-104 مؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1432 الموافق 6 مارس سنة 2011، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 04-02 المؤرّخ في 10 ذي القعدة ع ام 1424 الم وافق 3 يناير سنة 2004 الذي يحدد شروط الإعانات الممنوحة للبطالين ذوي المشاريع البالغين مابين ثلاثين (30) وخمسين (50) سنة ومستوياتها
المادة 9
يستفيد من أحكام المواد 4 و 7 و 7 مكرر و 7 مكرر 1 و 13 و 23 مكرر أعلاه، البطال أو البطالون ذوو المشاريع الذين لم تتحصل مشاريع استثمارهم على القرض غير المكافأ عند تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة.