المادة 4
تعدل أحكام المادة 7 من المرسوم التنفيذي رقم 04-02 المؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1424 الموافق 3 ينايرسنة 2004 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
"المادة 7 : يتغير مبلغ القروض غير المكافأة المنصوص عليها في المادة 7 من المرسوم الرئاسي رقم 03-514 المؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1424 الموافق 30 ديسمبر سنة 2003 والمذكور أعلاه، بحسب كلفة استثمار إحداث أو توسيع النشاطات. ويحدد حسب المستويين الآتيين :
- المستوى الأول : 29 % من الكلفة الإجمالية للاستثمار عندما يقل هذا الاستثمار عن خمسة (5) ملايين دينار أو يساويها،
- المستوى الثاني : 28 % من الكلفة الإجمالية للاستثمار عندما يفوق هذا الاستثمار خمسة (5) ملايين دينار ويقل عن عشرة (10) ملايين دينار أو يساويها".
المادّ ة 5 : تتمّم أحكام المرسوم التنفيذي رقم 04-02 الم ؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1424 الموافق 3 ين اير سنة 2004 والمذكور أعلاه، بالمادتين 7 مكرر و 7 مكرر 1 تحرران كما يأتي :
أول ربيع الثاني عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 6 مارس سنة 2011 م
"المادة 7 مكرر : يمنح، عند الضرورة، قرض إضافي غير مكافأ للبطالين ذوي المشاريع حاملي شهادات التكوين المهني، مبلغه خمسمائة ألف )500.000( دينار لاقتناء عربة ورشة لممارسة نشاطات : الترصيص وكهرباء العمارات والتدفئة والتكييف والزجاجة ودهن العمارات وميكانيك السيارات.
يمكن أن تتمم القائمة المذكورة في الفقرة أعلاه، عند الحاجة، بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالعمل والتشغيل والوزير المكلف بالمالية.
يمنح القرض غير المكافأ المذكور في الفقرة الأولى أعلاه، فقط، عندما يلجأ البطال ذو المشروع إلى تمويل بنكي في مرحلة إحداث النشاط".
"المادة 7 مكرر 1 : يمنح، عند الضرورة :
1 - قرض إضافي غير مكافأ للبطالين ذوي المشاريع حاملي شهادات التعليم العالي، للتكفل بإيجار المحل المخصص لإحداث مكاتب جماعية طبية ولمساعدي القضاء وللخبراء المحاسبين، ولمحافظي الحسابات والمحاسبين المعتمدين ومكاتب الدراسات والمتابعة التابعة لقطاعات البناء والأشغال العمومية والري.
لا يمكن أن يتجاوز مبلغ القرض غير المكافأ مليون 1.000.000( ) دينار، يمكن أن تتمم قائمة النشاطات المؤهلة للاستفادة من القرض غير المكافأ، عند الحاجة، بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالعمل والتشغيل والوزير المكلف بالمالية.
2 - قرض إضافي غير مكافأ للبطالين ذوي المشاريع مبلغه خمسمائة ألف )500.000( دينارللتكفل بإيجار المحل المخصص لإحداث نشاطات إنتاج السلع والخدمات، باستثناء النشاطات المذكورة في الحالة 1 أعلاه وكذا النشاطات غير المقيمة.
يمنح القرض غير المكافأ المنصوص عليه في الحالة 2 أعلاه، فقط، عندما يلجأ البطال أو البطالون ذوو المشاريع إلى تمويل بنكي في مرحلة إحداث النشاط.
لا تجمع القروض المذكورة في الحالتين 1 و 2 أعلاه والقرض المنصوص عليه في المادة 7 مكرر أعلاه. وتتكفل ميزانية الدولة بهذه القروض ."