المادة 3
تعدل أحكام المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 04-02 المؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1424 الموافق 3 يناير سنة 2004 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
"المادة 4 : يتوقف الحد الأدنى للأموال الخاصة على مبلغ الاستثمار المراد إحداثه أو توسيعه. ويحدّد حسب المستويين الآتيين :
- المستوى الأول : 1 % من المبلغ الإجمالي للاستثمار عندما يقل هذا الاستثمار عن خمسة (5) ملايين دينار أو يساويها.
- المستوى الثاني: 2 % من المبلغ الإجمالي للاستثمار عندما يفوق هذا لاستثمار خمسة (5) ملايين دينار ويقلّ عن عشرة (10) ملايين دينار أو يساويها".