مرسوم تنفيذي رقم 11-104
· ج.ر عدد 14 لسنة 2011
مرسوم تنفيذي رقم 11-104 مؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1432 الموافق 6 مارس سنة 2011، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 04-02 المؤرّخ في 10 ذي القعدة ع ام 1424 الم وافق 3 يناير سنة 2004 الذي يحدد شروط الإعانات الممنوحة للبطالين ذوي المشاريع البالغين مابين ثلاثين (30) وخمسين (50) سنة ومستوياتها
المادة 10
يطبق تخفيض نسب فوائد القروض البنكية المنصوص عليها في المادة 13 أعلاه، على باقي القروض البنكية الواجب دفعها طبقا للآجال المحددة مسبقا من طرف البنوك.
المادّ ة 11 : تلغى أحكام الفقرة 2 من المادة 6 من المرسوم التنفيذي رقم 04-02 المؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1424 الموافق 3 ينايرسنة 2004 والمذكور أعلاه.