مرسوم تنفيذي رقم 11-103
· ج.ر عدد 14 لسنة 2011
مرسوم تنفيذي رقم 11-103 مؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1432 الموافق 6 مارس سنة 2011، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 03-290 الم ؤرّخ في 9 رجب ع ام 1424 الم وافق 6 سبت م بر سنة 2003 ال ذي يح دد شروط الإعانة المقدمة للشباب ذوي المشاريع ومستواها
المادة 9
يستفيد من أحكام المواد 3 و 11 و 11 مكرر و 11 مكرر 1 و 12 و 16 مكرر 5 أعلاه، الشاب أو الشباب أصحاب المشاريع الذين لم تتحصل مشاريع استثمارهم على القرض غير المكافأ عند تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة.