المادة 7
تتمم أحكام المادة 16 مكرر 5 من المرسوم التنفيذي رقم 03-290 المؤرخ في 9 رجب عام 1424 الموافق 6 سبتمبر سنة 2003 والمذكور أعلاه، في آخرها، كما يأتي :
"المادة 16 مكرر 5 : ........... (بدون تغيير) ...........
يمنح تأجيل لمدة ثلاث (3) سنوات لتسديد القرض البنكي الأصلي وتأجيل لمدة سنة (1) واحدة لدفع الفوائد".
المادّ ة 8 : تتمم أحكام المرسوم التنفيذي رقم 03-290 المؤرخ في 9 رجب عام 1424 الموافق 6 سبتمبر 2003 والمذكور أعلاه، بالمادتين 16 مكرر 7 و 16 مكرر 8 تحرران كما يأتي:
أول ربيع الثاني عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 6 مارس سنة 2011 م
"المادة 16 مكرر 7 : تحدث على مستوى المديرية العامة للوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب، لجنة وطنية للطعن تكلف بالفصل في الطعون المعروضة عليها من طرف الشباب أصحاب المشاريع، التي ترفض مشاريعهم من قبل لجان انتقاء واعتماد وتمويل مشاريع الاستثمار، على مستوى الولايات. تتشكل اللجنة مما يأتي :
- المدير العام للوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب، أو ممثله، رئيسا،
- ممثل المديرية العامة للوكالة الوطنية للتشغيل، عضوا،
- ممثل المديرية العامة للصندوق الوطني للتأمين عن البطالة، عضوا،
- ممثلي المديريات العامة للبنوك المعنية، أعضاء.
تتولى المصالح المختصة للوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب أمانة اللجنة الوطنية للطعن ."
"المادة 16 مكرر 8 : تجتمع اللجنة الوطنية للطعن مرة واحدة كل شهرين على الأقل، في دورة عادية، بناء على استدعاء من رئيسها. ويمكن أن تجتمع في دورة غير عادية بطلب من رئيسها.
يحدد تنظيم وسير اللجنة وكذا كيفيات دراسة ومحتوى الملفات المعروضة عليها بقرار من الوزير المكلف بالعمل والتشغيل.
تكون الملفات المقبولة من طرف اللجنة الوطنية للطعن محل إعداد شهادة قابلية وتمويل تسلمها الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب".