المادة 6
تعدل وتتمم أحكام المادة 12 من المرسوم التنفيذي رقم 03-290 المؤرخ في 9 رجب عام 1424 الموافق 6 سبتمبر سنة 2003 والمذكور أعلاه، كما يأتي:
"المادة 12 : زيادة على الامتيازات المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما، يستفيد الشاب أو الشباب أصحاب المشاريع من تخفيض في نسب فائدة قروض الاستثمارات الخاصة بإحداث أو توسيع الأنشطة التي تمنحها إياهم البنوك والمؤسسات المالية، المنصوص عليها في المادة 7 من المرسوم الرئاسي رقم 96-234 المؤرخ في 16 صفر عام 1417 الموافق 2 يوليو سنة 1996 والمذكور أعلاه. يحدد هذا التخفيض على النحو الآتي:
- 80 % من المعدل المدين الذي تطبقه البنوك والمؤسسات المالية بعنوان الاستثمارات المنجزة في قطاعات الفلاحة والصيد البحري والبناء والأشغال العمومية والري وكذا الصناعة التحويلية.
- 60 % من المعدل المدين الذي تطبقه البنوك والمؤسسات المالية بعنوان الاستثم ارات المنجزة في كل قطاعات النشاط الأخرى.
وعندما تكون استثمارات الشاب أو الشباب أصحاب المشاريع في ولايات الهضاب العليا والجنوب ترفع معدلات التخفيض المنصوص عليها أعلاه تباعا إلى 95 % و 80 % من المعدل المدين الذي تطبقه البنوك والمؤسسات المالية.
ولا يتحمل المستفيد أو المستفيدون من القرض سوى فارق نسبة الفائدة غير الخاضع للتخفيض".