المادة 4
تعدل أحكام المادة 11 من المرسوم التنفيذي رقم 03-290 المؤرخ في 9 رجب عام 1424 الموافق 6 سبتمبرسنة 2003 والمذكور أعلاه، كما يأتي:
"المادة 11 : يتراوح مبلغ القروض غير المكافأة المنصوص عليها في المادة 7 من المرسوم الرئاسي رقم 96-234 المؤرخ في 16 صفر عام 1417 الموافق 2 يوليو سنة 1996 والمذكور أعلاه، حسب كلفة الاستثمار لإحداث أو توسيع الأنشطة. ويحدد حسب المستويين الآتيين :
- 29 % من الكلفة الإجمالية للاستثمار عندما يقل المبلغ الإجمالي لهذا الاستثمار عن خمسة (5) ملايين دينار أو يساويها.
- 28 % من الكلفة الإجمالية للاستثم ار عندما يفوق المبلغ الإجمالي لهذا الاستثمار خمسة (5) ملايين دينار ويقل عن عشرة (10) ملايين دينار أو يساويها ." 20 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة المادّ ة 5 : تتمم أحكام المرسوم التنفيذي رقم 03-290 المؤرخ في 9 رجب عام 1424 الموافق 6 سبتمبر سنة 2003 والمذكور أعلاه، بالمادتين 11 مكرر و 11 مكرر 1 تحرران كما يأتي:
" المادة 11 مكرر: يمنح، عند الضرورة، قرض إضافي غير مكافأ للشباب حاملي شهادات التكوين المهني، بمبلغ يقدر بخمسمائة ألف )500.000( دينار لاقتناء عربة ورشة لممارسة نشاطات : الترصيص وكهرباء العمارات والتدفئة والتكييف والزجاجة ودهن العمارات وميكانيك السيارات.
يمكن أن تتمم القائمة المذكورة في الفقرة أعلاه، عند الحاجة، بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالعمل والتشغيل والوزير المكلف بالمالية.
يمنح القرض غير المكافأ المذكور في الفقرة الأولى أعلاه، فقط، عندما يلجأ الشاب صاحب المشروع إلى تمويل بنكي في مرحلة إحداث النشاط ."
"المادة 11 مكرر 1 : يمنح، عند الضرورة :
1 - قرض إضافي غير مكافأ للشباب حاملي شهادات التعليم العالي للتكفل بإيجار المحل الموجه لإحداث مكاتب جماعية طبية ولمساعدي القضاء وللخبراء المحاسبين ولمحافظي الحسابات والمحاسبين المعتمدين ومكاتب الدراسات والمتابعة التابعة لقطاعات البناء والأشغال العمومية والري.
لا يمكن أن يتجاوز مبلغ هذا القرض غير المكافأ مليون )1.000.000( دينار.
يمكن أن تتمم قائمة النشاطات المؤهلة للاستفادة من القرض غير المكافأ، عند الحاجة، بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالعمل والتشغيل والوزير المكلف بالمالية.
2 - قرض إضافي غير مكافأ، للشباب أصحاب المشاريع بمبلغ يقدر بخمسمائة ألف )500.000( دينار، للتكفل بإيجار المحل المخصص لإحداث أنشطة إنتاج السلع والخدمات، باستثناء الأنشطة المذكورة في المطة 1 أعلاه وكذا الأنشطة غير المقيمة.
يمنح القرض غير المكافأ المذكور في المطة 2 أعلاه، فقط، عندما يلجأ الشاب أو الشباب أصحاب المشاريع إلى تمويل بنكي في مرحلة إحداث النشاط.
لا تجمع القروض المذكورة في المطتين 1 و 2 أعلاه وكذا القرض المنصوص عليه في المادة 11 مكرر أعلاه". / العدد 14 أول ربيع الثاني عام 1432 ه 6 مارس سنة 2011 م