المادة 3
تعدل أحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 03-290 المؤرخ في 9 رجب عام 1424 الموافق 6 سبتمبر سنة 2003 والمذكور أعلاه، كما يأتي:
" المادة 3 : يتوقف الحد الأدنى للأموال الخاصة على مبلغ الاستثمار المراد إحداثه أو توسيعه. ويحدد حسب المستويين الآتيين:
- المستوى الأول : 1 % من المبلغ الإجمالي للاستثمار عندما يقل هذا الاستثمار عن خمسة (5) ملايين دينار أو يساويها،
- المستوى الثاني : 2 % من المبلغ الإجمالي للاستثمار عندما يفوق هذا الاستثمار خمسة (5) ملايين دينار ويقل عن عشرة (10) ملايين دينار أو يساويها ."