مرسوم تنفيذي رقم 11-103
· ج.ر عدد 14 لسنة 2011
مرسوم تنفيذي رقم 11-103 مؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1432 الموافق 6 مارس سنة 2011، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 03-290 الم ؤرّخ في 9 رجب ع ام 1424 الم وافق 6 سبت م بر سنة 2003 ال ذي يح دد شروط الإعانة المقدمة للشباب ذوي المشاريع ومستواها
المادة 10
يطبق تخفيض نسب فوائد القروض البنكية المنصوص عليها في المادة 12 أعلاه، على باقي القروض البنكية الواجب دفعها طبقا للآجال المحددة مسبقا من طرف البنوك.