المادة الأولى
يتمم هذا المرسوم أحكام المرسوم التنفيذي رقم 96-296 المؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1417 الموافق 8 سبتمبر سنة 1996 والمتضمن إنشاء الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب وتحديد قانونها الأساسي، بالمادتين 7 مكرر و 22 مكرر تحرران كما يأتي:
"المادة 7 مكرر: تتوفر الوكالة على هيكل مركزي يكلف بالمراقبة والتفتيش.
تحدد مهام الهيكل المركزي وتنظيمه وسيره بقرار من الوزير المكلف بالعمل والتشغيل ."
"المادة 22 مكرر: مع مراعاة أحكام المادة 21 أعلاه، يعين أعوان المديرية مسؤولو الهياكل المركزية ومسؤولو فروع الولايات بقرار من الوزير المكلف بالعمل والتشغيل بناء على اقتراح من المدير العام.
و تنهى مهامهم حسب الأشكال نفسها".