مرسوم تنفيذي رقم 11-09
· ج.ر عدد 4 لسنة 2011
مرسوم تنفيذي رقم 11-09 مؤرّخ في 15 صفر عام 1432 الموافق 20 يناير سنة 2011، يتضمن تنظيم المصالح الخارجية في وزارة التجارة وصلاحياتها وعملها
المادة 9
تحدد مواقع المفتشيات الإقليمية للتجارة ومفتشيات مراقبة الجودة وقمع الغش على مستوى الحدود البرية والبحرية والجوية والمناطق والمخازن تحت الجمركة بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالتجارة والوزير المكلف بالجماعات المحلية.