المادة 5
تتضمن المديرية الولائية للتجارة فرق تفتيش، يسيرها رؤساء فرق، وتنظم في مصالح عددها خمس (5) :
- مصلحة ملاحظة السوق والإعلام الاقتصادي،
- مصلحة مراقبة الممارسات التجارية والمضادة للمنافسة،
- مصلحة حماية المستهلك وقمع الغش،
- مصلحة المنازعات والشؤون القانونية،
- مصلحة الإدارة والوسائل.
كل مصلحة تضم على الأكثر ثلاثة (3) مكاتب.
المادّ ة 6 : زيادة على ذلك، تزود مديرية الولاية للتجارة، حسب الحاجة :
- بالمفتشيات الإقليمية للتجارة، عندما يقتضي ذلك حجم النشاط الاقتصادي والتجاري أو تباعد التمركزات العمرانية عن مقر الولاية، 23 يناير سنة 2011 م
- بمفتشيات مراقبة الجودة وقمع الغش على مستوى الحدود البرية والبحرية والجوية والمناطق والمخازن تحت الجمركة، عندما يقتضي حجم تدفق السلع العابرة بها ذلك.
تنشأ المفتشية الإقليمية للتجارة ومفتشية مراقبة الجودة وقمع الغش على مستوى الحدود البرية والبحرية والجوية والمناطق والمخازن تحت الجمركة بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالتجارة والوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
تزود المفتشيات الإقليمية للتجارة ومفتشيات مراقبة الجودة وقمع الغش على مستوى الحدود البرية والبحرية والجوية والمناطق والمخازن تحت الجمركة بفرق تفتيش.
المادّ ة 7 : يحدد عدد فرق التفتيش على مستوى المديريات الولائية للتجارة والمفتشيات الإقليمية ومفتشيات مراقبة الج ودة وق مع الغش على مستوى الحدود البرية والبحرية والجوية والمناطق والمخازن تحت الجمركة المذكورة في المادتين 5 و 6 أعلاه، بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالتجارة والوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.