مرسوم تنفيذي رقم 11-09
· ج.ر عدد 4 لسنة 2011
مرسوم تنفيذي رقم 11-09 مؤرّخ في 15 صفر عام 1432 الموافق 20 يناير سنة 2011، يتضمن تنظيم المصالح الخارجية في وزارة التجارة وصلاحياتها وعملها
المادة 13
يحدد الموقع والاختصاص الإقليمي للمديرية الجهوية للتجارة بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالتجارة والوزير المكلف بالجماعات المحلية.