المادة 10
تتولى المديرية الجهوية للتجارة بالاتصال مع الهياكل المركزية لوزارة التجارة مهام تأطير وتقييم نشاطات المديريات الولائية للتجارة التابعة لاختصاصها الإقليمي وتنظيم و/أو إنجاز كل التحقيقات الاقتصادية المتعلقة بالمنافسة والتجارة الخارجية والجودة وحماية المستهلك وسلامة المنتوجات.
وتكلف بهذه الصفة بما يأتي :
- تنشيط وتأطير وتنسيق وتقييم نشاطات المديريات الولائية والمصالح الخارجية للهيئات التابعة لقطاع التجارة،
- إعداد برامج الرقابة بالتنسيق مع الإدارة المركزية والمديريات الولائية والسهر على تنفيذها، 18 صفر عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 23 يناير سنة 2011 م
- برمجة وتنظيم وتنسيق عمليات الرقابة والتفتيش ما بين الولايات،
- إجراء، عند الضرورة، وفي مجال اختصاصها الإقليمي، كل التحقيقات المتخصصة المتعلقة بالمنافسة والممارسات التجارية والجودة وحماية المستهلك وسلامة المنتوجات،
- المبادرة بكل تدبير، في ميدان اختصاصها يهدف إلى عصرنة نشاط المرفق العمومي، لا سيما عن طريق تحسين طرق التسيير وتنفيذ التقنيات الحديثة للإعلام والاتصال،
- إنجاز كل دراسة وتحليل أو مذكرة ظرفية لها علاقة بميدان اختصاصها،
- المبادرة بمهام تفتيش مصالح المديريات الولائية للتجارة التابعة لاختصاصها الإقليمي.