مرسوم تنفيذي رقم 11-08
· ج.ر عدد 3 لسنة 2011
مرسوم تنفيذي رقم 11-08 مؤرخ في 8 صفر عام 1432 الموافق 13 يناير سنة 2011، يتضمن التصريح بالمنفعة العمومية للعملية المتعلقة بإنجاز سد ايرجانة ببلدية العنصر، دائرة الميلية، ولاية جيجل
المادة 3
قوام الأشغال الملتزم بها بعنوان العملية المذكورة في المادة الأولى أعلاه، كما يأتي :
- الحاجز :
- الصنف : ترابي ذو نواة مركزية،
- العلو : 94 م،
- الطول : 306 م،
- العرض : 8 م.
- مفرغ الفيضانات:
- الصنف : جانبي،
- الكمية المفرغة : 638 م 3 / ثانية.
- برج مأخذ المياه :
- دائري بمآخذ على أربعة مستويات.
- حجم الأشغال :
- الحفريات فوق الأرض : 1.200.000 م 3،
- الحفريات تحت الأرض : 18.000 م 3،
- الردوم : 1.820.000 م 3،
- الصخورالوقائية : 100.000 م 3،
- الخرسانة : 46.000 م 3 .