مرسوم تنفيذي رقم 11-07
· ج.ر عدد 3 لسنة 2011
مرسوم تنفيذي رقم 11-07 مؤرخ في 8 صفر عام 1432 الموافق 13 يناير سنة 2011، يتضمن التصريح بالمنفع ة العمومية للعملية المتعلقة بإنجاز سد بوخروفة ببلديتي بوثلجة والزيتونة، ولاية الطارف
المادة 5
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 8 صفر عام 1432 الموافق 13 يناير سنة .2011 أحمد أويحيى 8 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة