مرسوم تنفيذي رقم 11-07
· ج.ر عدد 3 لسنة 2011
مرسوم تنفيذي رقم 11-07 مؤرخ في 8 صفر عام 1432 الموافق 13 يناير سنة 2011، يتضمن التصريح بالمنفع ة العمومية للعملية المتعلقة بإنجاز سد بوخروفة ببلديتي بوثلجة والزيتونة، ولاية الطارف
المادة 4
يجب أن تتوفر الاعتمادات الضرورية للتعويضات الممنوحة لفائدة المعنيين وتودع لدى الخزينة العمومية فيما يخص عمليات نزع الأملاك العقارية والحقوق العيني ة العقاري ة الضروري ة لإنجاز العملية المذكورة في المادة الأولى أعلاه.