مرسوم تنفيذي رقم 11-07
· ج.ر عدد 3 لسنة 2011
مرسوم تنفيذي رقم 11-07 مؤرخ في 8 صفر عام 1432 الموافق 13 يناير سنة 2011، يتضمن التصريح بالمنفع ة العمومية للعملية المتعلقة بإنجاز سد بوخروفة ببلديتي بوثلجة والزيتونة، ولاية الطارف
المادة 2
تقدر المساحة الإجمالية للأملاك العقارية و/أو الحقوق العينية العقارية المستعملة لإنجاز العملية المذكورة في المادة الأولى أعلاه، بسبعمائة وخمسين (750) هكتارا تق ع في إقليم بلديتي بوثلجة والزيتونة، ولاية الطارف وتحدد طبقا للمخطط الملحق بأصل هذا المرسوم .