مرسوم تنفيذي رقم 11-06
· ج.ر عدد 2 لسنة 2011
مرسوم تنفيذي رقم 11-06 مؤرخ في 5 صفر عام 1432 الموافق 10 يناير سنة 2011، يح دد كيفيات استغلال الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الخاصة للدولة المخصصة أو الملحقة بالهيئات والمؤسسات العمومية
الفصل الثاني — كيفيات استغلال الأراضي الفلاحية
المادة 7
بعد دراسة الديوان الوطني للأراضي الفلاحية للطلبات، تعد إدارة الأملاك الوطنية المختصة إقليميا عقدا إداريا للامتياز.
يجب أن يرفق العقد الإداري بدفتر شروط موافق عليه بقرار من الوزير المكلف بالفلاحة يحدد شروط استغلال المادة النباتية و/ أو الحيوانية المعنية وإنتاجها وتسويقها.