مرسوم تنفيذي رقم 11-06
· ج.ر عدد 2 لسنة 2011
مرسوم تنفيذي رقم 11-06 مؤرخ في 5 صفر عام 1432 الموافق 10 يناير سنة 2011، يح دد كيفيات استغلال الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الخاصة للدولة المخصصة أو الملحقة بالهيئات والمؤسسات العمومية
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المادة 19 من القانون رقم 08-16 المؤرخ في أول شعبان عام 1429 الموافق 3 12 يناير سنة 2011 م غشت سنة 2008 والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد كيفيات استغلال الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الخاصة للدولة المخصصة أو الملحقة بهيئات وبمؤسسات عمومية لإنجاز المهام المسندة إليها.