مرسوم تنفيذي رقم 11-05
· ج.ر عدد 2 لسنة 2011
مرسوم تنفيذي رقم 11-05 مؤرخ في 5 صفر عام 1432 الموافق 10 يناير سنة 2011، ي ع دل ويتمم المرس وم التنفيذي رقم 06-247 المؤرخ في 13 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 9 يوليو سنة 2006 الذي يحدد الخصائص التقني ة للفهرس ال رسمي لأنواع وأصناف الب ذور والشتائل وش روط مسكه ونشره وكذا كيفيات وإجراءات تسجيلها فيه
المادة 4
تعدل وتتمم أحكام المادة 7 من المرسوم التنفيذي رقم 06-247 المؤرخ في 13 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 9 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادة 7 : يمكن شطب صنف في كل وقت ضمن نفس الشكل الذي تم به تسجيله إذا :
- طلب ذلك حائزه أو المتحصل عليه أو ذوو حقوقهما،
- غاب تميز الصنف و/أو استقراره و/أو انسجامه الكافي،
- تبين أن البيانات المتعلقة بمعايير التصديق كاذبة أو مزيفة".