المادة 2
تعدل وتتمم أحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 06-247 المؤرخ في 13 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 9 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادة 2 : إن الفهرس الرسمي للأنواع والأصناف الذي يتضمن قائمتين اثنتين (2) أ و ب طبقا لأحكام المادة 10 من القانون رقم 05-03 المؤرخ في 27 ذي الحج ة عام 1425 الموافق 6 فب راير سنة 2005 والمذكور أعلاه، هو سجل مقسم إلى مجموعة أنواع تتضمن بالنسبة لكل نوع الخصائص الآتية :
- التسمية النباتية والتسمية المشتركة للنوع،
- .............................................................،
- .............................................................،
- .............................................................،
- القائمة التي ينتمي إليها الصنف،
- .............................................................،
- تاريخ تسجيل وإعادة تسجيل الصنف و/أو شطبه ."