المادة 6
تدرج ضمن أحكام المرسوم التنفيذي رقم 02-454 المؤرّخ في 17 شوّال عام 1423 الموافق 21 ديسمبر سنة 2002، المعدّل والمتمّم والمذكور أعلاه، مادة 6 مكرر تحرر كما يأتي :
"المادة 6 مكرر : تنشأ مديرية التنظيم والشؤون القانونية، وتكلّف بما يأتي :
- إعداد الآليات القانونية للسياسة التجارية ومراعاة انسجامها وتنسيقها،
- إعداد النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بقطاع التجارة المقترحة من طرف مختلف هيئات الإدارة المركزية،
- دراسة وتقييم التنظيمات المتعلقة بالتجارة الدولية وتحليل الاتفاقات التجارية الدولية،
- دراسة النصوص التشريعية والتنظيمية التي تبادر بها مختلف القطاعات.
وتضم مديريتين (2) فرعيتين :
أ - المديرية الفرعية للتنظيم، وتكلّف بما يأتي :
- إعداد النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بقطاع التجارة المقترحة من طرف مختلف هيئات الإدارة المركزية،
- تقييم الآليات التشريعية والتنظيمية ومراعاة انسجامها،
- دراسة النصوص التشريعية والتنظيمية التي تبادر بها مختلف القطاعات.
ب - المديرية الفرعية للتحاليل القانونية، وتكلّف بما يأتي :
- المساهمة في وضع آليات قانونية متعلقة بالسياسة التجارية، 12 يناير سنة 2011 م
- دراسة وتقييم الاتفاقات الدولية للتعاون التجاري".